قوانين التشهير في عُمان: المدنية والجزائية

يُعامَل التشهير في عُمان بوصفه ضرراً مدنياً وجريمة جزائية في آن واحد. وترد أحكام التشهير والإهانة الجزائية في المواد من 326 إلى 329 من قانون الجزاء (المرسوم السلطاني رقم 7/2018)، أما الإهانة عبر الإنترنت فتخضع لتشريعات مكافحة جرائم تقنية المعلومات في عُمان، ويمكن للضحية المطالبة بتعويض عن الضرر اللاحق بالشرف والسمعة بموجب قانون المعاملات المدنية (المرسوم السلطاني رقم 29/2013).
ما الذي يُعد تشهيراً في عُمان
يضع قانون الجزاء العُماني (المرسوم السلطاني رقم 7/2018) أحكام التشهير والإهانة ضمن باب خاص بالتهديد والإهانة والتشهير. وتُعرّف المادة 326 التشهير بأنه نسبة واقعة إلى شخص، بإحدى وسائل العلانية، تعرّضه للازدراء. وتُعرّف المادة 327 الإهانة بأنها توجيه عبارات إلى شخص علناً تمس شرفه أو كرامته، من دون نسبة واقعة محددة إليه. وتتناول المادة 328 التشهير أو الإهانة التي تقع في مواجهة المجني عليه مباشرة، من دون علانية. ويشمل القانون العبارات المكتوبة والمنطوقة والمذاعة والإلكترونية، ويخضع السلوك عبر الإنترنت بالإضافة إلى ذلك لتشريعات مكافحة جرائم تقنية المعلومات في عُمان. وقد استقرت المحاكم عموماً على أن قيام المسؤولية يستلزم عبارة تحطّ من قدر الشخص في نظر الآخرين، منقولة بعلانية في حالتي المادتين 326 و327.
التشهير الجزائي والعقوبات
يرد التشهير الجزائي في عُمان في قانون الجزاء. فبموجب المادة 326، يُعاقَب على التشهير عن طريق العلانية بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 500 ريال عُماني ولا تزيد على 1,000 ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتعاقب المادة 327 على الإهانة العلنية بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر وبغرامة من 200 إلى 500 ريال عُماني، أو بإحدى العقوبتين. وتضع المادة 328 درجة أخف، من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 100 إلى 300 ريال عُماني، للتشهير أو الإهانة غير العلنية التي تقع في مواجهة مباشرة. وتُشدِّد المادة 329 العقوبة عندما تستهدف الجريمة موظفاً عاماً بسبب وظيفته، أو عندما تُرتكب عن طريق النشر في صحيفة أو أي وسيلة إعلامية أخرى، فترفع النطاق إلى السجن من شهر إلى سنة وغرامة من 300 إلى 1,000 ريال عُماني.

| الحكم | السلوك | نطاق العقوبة |
|---|---|---|
| قانون الجزاء، المادة 326 | التشهير عن طريق العلانية | من شهر إلى سنة و/أو 500-1,000 ريال عُماني |
| قانون الجزاء، المادة 327 | الإهانة العلنية الماسة بالشرف | من 10 أيام إلى 6 أشهر و/أو 200-500 ريال عُماني |
| قانون الجزاء، المادة 328 | التشهير أو الإهانة غير العلنية في مواجهة مباشرة | من 10 أيام إلى 3 أشهر و/أو 100-300 ريال عُماني |
| قانون الجزاء، المادة 329 | تشهير موظف عام أو التشهير عن طريق النشر | من شهر إلى سنة و/أو 300-1,000 ريال عُماني |
| قانون الجزاء، المادة 330 | إفشاء الحياة الخاصة أو العائلية، ولو كانت صحيحة | من شهر إلى سنة |
تنبيه: تعاقب المادة 330 على نشر أخبار أو صور أو تعليقات عن الحياة الخاصة أو العائلية لشخص ما، حتى لو كانت صحيحة، متى تم ذلك من دون موافقته، وبالتالي فإن صحة المعلومة لا تحمي من المسؤولية عن نشر ينتهك الخصوصية في عُمان.
أوجه الدفاع
تحدد المادة 333 من قانون الجزاء الاستثناءات الرئيسية. إذ لا تقوم جريمة الإهانة أو التشهير إذا أثبت الفاعل صحة واقعة موجهة إلى موظف عام ومرتبطة بوظيفته؛ أو إذا كانت العبارة إخطاراً مقدماً بحسن نية إلى جهة قضائية أو إدارية بأمر يستوجب المساءلة؛ أو إذا وردت عبارات التشهير أو الإهانة ضمن دفاع الخصوم الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم أو جهات التحقيق، في حدود حق الدفاع. أما بالنسبة للأفراد العاديين في المسائل الخاصة، فلا تُعد الحقيقة عموماً دفعاً قائماً بذاته. وعلى المتهم الذي يستند إلى أي من هذه الاستثناءات أن يدفع بها ويثبتها.
التشهير عبر الإنترنت
يمكن ملاحقة التشهير عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في عُمان بموجب مواد قانون الجزاء، التي تنطبق على العبارات التي تصدر بأي وسيلة من وسائل العلانية، وكذلك بموجب تشريعات مكافحة جرائم تقنية المعلومات في عُمان، التي تُجرّم الإهانة والتشهير والمحتوى المخالف للآداب العامة عبر الوسائل الإلكترونية أو وسائل الاتصال. كما تعاقب المادة 268 من قانون الجزاء نفسه، بشكل منفصل، على استخدام أجهزة الاتصال أو الوسائط الإلكترونية لنقل مواد مخالفة للآداب والأخلاق العامة، بالسجن من عشرة أيام إلى شهر و/أو غرامة من 100 إلى 300 ريال عُماني. وبالتالي فإن المنشور أو الرسالة التي تتضمن تشهيراً وتُشارَك إلكترونياً يمكن أن يخضع لكل من قانون الجزاء ونظام مكافحة جرائم تقنية المعلومات معاً.

تنبيه: حُدّث إطار مكافحة جرائم تقنية المعلومات في عُمان عام 2026، ووصفت جهات رصد حرية الصحافة القانون الجديد بأنه واسع النطاق وشديد القسوة، مما يعني أن الخطاب عبر الإنترنت قد يستدعي جرائم تتجاوز مجرد المطالبة بحماية السمعة الشخصية. وينبغي التحقق من العقوبات الحالية على مستوى كل مادة بالرجوع إلى أحدث نص رسمي.
المسؤولية المدنية والتعويضات
يمكن للشخص الذي يتعرض للتشهير في عُمان أيضاً أن يرفع دعوى للمطالبة بتعويض مدني بموجب قانون المعاملات المدنية (المرسوم السلطاني رقم 29/2013)، الذي يُلزم كل من يُلحق ضرراً بالغير بفعل غير مشروع بتعويضه، ويمكن أن يمتد التعويض ليشمل الضرر الأدبي، بما في ذلك المساس بالشرف والسمعة. ويجب على المدعي المدني عموماً إثبات الفعل غير المشروع والضرر وعلاقة السببية بينهما. وتُقدَّر التعويضات من قبل المحكمة ولا يوجد سقف منشور ثابت لها، ويمكن للمجني عليه المطالبة بالتعويض بصفته مدعياً مدنياً ضمن الدعوى الجزائية. وفي الدعوى الجزائية للتشهير تكون النتيجة السجن أو الغرامة أو كلتيهما، في حين أن الدعوى المدنية هي التي تُفضي إلى حكم مالي لصالح المجني عليه.
التقادم وكيفية رفع الدعوى
بموجب المادة 334 من قانون الجزاء، تُبنى الملاحقة الجزائية لجرائم التشهير والإهانة الواردة في ذلك الباب على شكوى المجني عليه، وتسقط الدعوى، أو يوقف تنفيذ أي حكم صادر فيها، إذا سُحبت الشكوى، باستثناء جريمة إهانة الموظف العام الواردة في المادة 329. وتُقدَّم الشكوى إلى الادعاء العام، الذي يجوز له إحالة القضية إلى المحاكم الجزائية، في حين تُرفَع الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية أو تُضم إلى الدعوى الجزائية. واعتباراً من عام 2026، تُحسَب المدد الزمنية ذات الصلة استناداً إلى أحكام قانون الجزاء وقانون الإجراءات الجزائية بالنسبة للشكوى الجزائية، وإلى قانون المعاملات المدنية بالنسبة لدعوى التعويض، لذا ينبغي لمن يعتقد أنه تعرض للتشهير أن يتصرف على وجه السرعة، وكثيراً ما يُنصح بالبدء بالمطالبة باعتذار وتصحيح وإزالة للمحتوى.

Frequently Asked Questions
هل يُعد التشهير جريمة في عُمان؟
نعم. يُعد التشهير في عُمان جريمة جزائية بموجب المادة 326 من قانون الجزاء (المرسوم السلطاني رقم 7/2018)، يُعاقَب عليها بالسجن من شهر إلى سنة و/أو غرامة من 500 إلى 1,000 ريال عُماني. وتصل عقوبة الإهانة العلنية بموجب المادة 327 إلى السجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر و/أو غرامة من 200 إلى 500 ريال عُماني.
ما عقوبة التشهير في عُمان؟
بموجب المادة 326، تصل عقوبة التشهير عن طريق العلانية إلى السجن من شهر إلى سنة و/أو غرامة من 500 إلى 1,000 ريال عُماني. وتصل عقوبة الإهانة العلنية بموجب المادة 327 إلى السجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر و/أو غرامة من 200 إلى 500 ريال عُماني، بينما تصل عقوبة تشهير الموظف العام بموجب المادة 329 إلى السجن من شهر إلى سنة و/أو غرامة من 300 إلى 1,000 ريال عُماني.
هل التشهير عبر الإنترنت مخالف للقانون في عُمان؟
نعم. يمكن ملاحقة التشهير عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بموجب قانون الجزاء، الذي ينطبق على أي وسيلة من وسائل العلانية، وكذلك بموجب تشريعات مكافحة جرائم تقنية المعلومات في عُمان، التي تُجرّم الإهانة والتشهير عبر الإنترنت والمحتوى المخالف للآداب العامة.
هل يمكن رفع دعوى تشهير في عُمان؟
نعم. يمكن للشخص المتضرر من التشهير المطالبة بالتعويض بموجب قانون المعاملات المدنية (المرسوم السلطاني رقم 29/2013)، الذي يسمح بالتعويض عن الضرر بما في ذلك الضرر الأدبي الماس بالشرف والسمعة. ويمكن رفع الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية أو ضمها إلى دعوى جزائية.
هل تُعد الحقيقة دفعاً ضد التشهير في عُمان؟
في حالات محدودة فقط. فبموجب المادة 333، تُعد الحقيقة دفعاً عندما تتعلق العبارة بموظف عام وترتبط بوظيفته. وتحظى البلاغات المقدمة بحسن نية إلى الجهات المختصة، والعبارات التي تشكل جزءاً من دفاع الخصوم، بالحماية أيضاً. أما في المسائل الخاصة، فلا تُعد الحقيقة عموماً دفعاً كاملاً.
هل يلزم تقديم شكوى لملاحقة التشهير في عُمان؟
نعم. بموجب المادة 334، تُلاحَق جرائم التشهير والإهانة بناءً على شكوى المجني عليه، وتسقط الدعوى إذا سُحبت الشكوى، باستثناء جريمة تشهير الموظف العام المشددة الواردة في المادة 329.
هل يعاقب القانون العُماني على مشاركة الحياة الخاصة لشخص ما عبر الإنترنت؟
نعم. تعاقب المادة 330 على نشر أخبار أو صور أو تعليقات عن الحياة الخاصة أو العائلية لشخص ما، حتى لو كانت صحيحة، متى تم ذلك من دون موافقته، بالسجن من شهر إلى سنة، وقد يخضع السلوك عبر الإنترنت أيضاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
هل تُعد إهانة السلطان بمثابة تشهير في عُمان؟
لا. تُعد إهانة السلطان جريمة منفصلة وأشد خطورة بكثير بموجب المادة 97 من قانون الجزاء، ويُعاقَب عليها بالسجن من ثلاث إلى سبع سنوات. أما التشهير العادي بين الأفراد فتحكمه المواد من 326 إلى 329.
Sources and References
- قانون الجزاء العُماني (المرسوم السلطاني رقم 7/2018)، المواد 326-334 (ترجمة إنجليزية صادرة عن قاعدة بيانات UNODC SHERLOC)(unodc.org).gov
- المرسوم السلطاني رقم 7/2018 بإصدار قانون الجزاء (قاعدة بيانات المراسيم الرسمية العُمانية)(decree.om)
- المحكمة الإدارية العُمانية: قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2018 (ترجمة إنجليزية رسمية)(admincourt.gov.om).gov
- المركز الخليجي لحقوق الإنسان: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الجديد في عُمان (2026)(gc4hr.org)
- التقرير العالمي لمنظمة هيومن رايتس ووتش: عُمان (أحكام قانون الجزاء المتعلقة بحرية التعبير)(hrw.org)
- المركز العُماني لحقوق الإنسان: شرح قانون الجزاء لعام 2018 (المادتان 97 و269)(rightofassembly.info)